أحمد بن عبد الرزاق الدويش

395

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 13127 ) س : رجل قتل نفسه بمسدس عامدا متعمدا ، لا يعلم الدوافع إلا الله ، مع أنه يشغل منصبا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك ، هل يصلي عليه عامة الناس ؟ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن قاتل نفسه خالدا مخلدا في النار ، « وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان - الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين ، وقتل ثمانية - : هو في النار ، وكان قد جرح ، فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته ، فقتل به نفسه . » ( 1 ) وأريد الدليل إن كان الجواب إيجابا . ورجل زنا بزوجة عمه ، وقتل عمه بطعنات سكين ، وحمله ليلا ووضعه في مكان ناء وأحرقه بالاشتراك مع الزوجة ، وعثر عليه وقتل حدا ، هل يصلي عليه عامة الناس ؟ مع قوله تبارك وتعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } ( 2 ) وأرجو توضيح ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة ، وأنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها ، ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها توبة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم » ( 3 ) ، لكن قاتلي أنفسهم لم يتوبوا ، وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسؤولين على القبض عليه . وفقكم الله لقول الحق والسلام عليكم . ج : مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر ؛ كالقاتل عمدا ،

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلاة ( 425 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 80 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) . ( 2 ) سورة النساء الآية 93 ( 3 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1324 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 531 ) , سنن النسائي المساجد ( 703 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 146 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1403 ) .